responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 166

من عدم إعماله و إمضاء البيع، فمن أجل ذلك لا ترث، و كذا الحكم بالنسبة إلى الحبوة المختصة بالابن الأكبر المحروم منها سائر الورثة.

(مسألة 364): إذا تعدد الوارث للخيار،

فالظاهر أنه لا أثر لفسخ بعضهم من دون انضمام الباقين إليه في تمام المبيع و لا في حصته، إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته.

(مسألة 365): إذا فسخ الورثة بيع مورثهم،

فإن كان عين الثمن موجودا دفعوه إلى المشتري، و إن كان تالفا أو بحكمه اخرج من تركة الميت كسائر ديونه و إن لم تكن له تركة فهل هو على الميت أو على الورثة؟

و الجواب: أنه على الميت؛ على أساس أن ذمة الميت قد اشتغلت ببدل التالف- و هو الثمن- بمجرد فسخ الوارث البيع، و في مقابل ذلك- لا محالة- انتقل المبيع إليه لا إلى الوارث؛ لأنه ليس طرفا للعقد، و لا معنى لاشتغال ذمته ببدل التالف، فعندئذ يجب على الوصي أو الوارث أن يؤدي دين الميت من المبيع المردود، فإن بقي منه شي‌ء فهو للوارث.

(مسألة 366): لو كان الخيار لأجنبي عن العقد فمات،

لم ينتقل الخيار إلى وارثه.

(مسألة 367): إذا تلف المبيع في زمان الخيار في بيع الحيوان فهو من مال البائع،

و كذا إذا تلف قبل انتهاء مدة الخيار في خيار الشرط إذا كان الخيار للمشتري، أما إذا كان للبائع أو تلف في زمان خيار المجلس بعد القبض، فالأظهر أنه من مال المشتري.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست