كانت العين موجودة أخذها، و ليس به إلزام الملتقط
بدفع البدل من المثل أو القيمة، كما أنه ليس للملتقط إلزام المالك بأخذ البدل عوضا
عن العين، و إن كانت تالفة أخذ مثلها أو قيمتها.
(مسألة
872): إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها،
و
حينئذ فإن رضى بالتصدّق كان له أجره، و أن لم يرض به و طالب بها فعلى الملتقط أن
يغرم له المثل إن كانت مثلية، و القيمة إن كانت قيمية، و له أجر التصدق، و ليس
للمالك الرجوع بالعين على المتصدّق عليه إن كانت موجودة، و لا بالمثل أو القيمة إن
كانت مفقودة.
(مسألة
873): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليه أو التفريط بها،
و
لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها. نعم، إذا تملكها أو تصدق بها بعد التعريف
ضمنها إذا جاء صاحبها و لم يرض على ما مرّ.
(مسألة
874): المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف،
و
لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن الحاكم الشرعي إن قبلها فعليه التعريف، و إلّا
فعلى الملتقط، هذا إضافة إلى أنه لا يجوز له أن يقبلها بعنوان الولاية؛ إذ لا
ولاية له عليه قبل التعريف.
(مسألة
875): إذا شهدت البيّنة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف،
سواء
أ كان ذلك قبل التعريف أم في اثنائه أم بعده قبل التملك.
نعم،
إذا كان بعد التملك فقد مرّ أن الأقرب عدم وجوب دفعها إليه و إن كان أحوط.
(مسألة
876): إذا تلفت العين قبل التعريف،
فان
كانت غير مضمونة- بأن لم يكن تعدّ أو تفريط- سقط التعريف، و إذا كانت مضمونة لم
يسقط، و كذا إذا كان