responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 315

كانت العين موجودة أخذها، و ليس به إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، كما أنه ليس للملتقط إلزام المالك بأخذ البدل عوضا عن العين، و إن كانت تالفة أخذ مثلها أو قيمتها.

(مسألة 872): إذا تصدّق الملتقط بها ثم عرف صاحبها،

و حينئذ فإن رضى بالتصدّق كان له أجره، و أن لم يرض به و طالب بها فعلى الملتقط أن يغرم له المثل إن كانت مثلية، و القيمة إن كانت قيمية، و له أجر التصدق، و ليس للمالك الرجوع بالعين على المتصدّق عليه إن كانت موجودة، و لا بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة.

(مسألة 873): اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلّا بالتعدّي عليه أو التفريط بها،

و لا فرق بين مدة التعريف و ما بعدها. نعم، إذا تملكها أو تصدق بها بعد التعريف ضمنها إذا جاء صاحبها و لم يرض على ما مرّ.

(مسألة 874): المشهور أن الملتقط إذا دفع اللقطة إلى الحاكم الشرعي سقط عنه وجوب التعريف،

و لكنه لا يخلو عن إشكال بل منع، فإن الحاكم الشرعي إن قبلها فعليه التعريف، و إلّا فعلى الملتقط، هذا إضافة إلى أنه لا يجوز له أن يقبلها بعنوان الولاية؛ إذ لا ولاية له عليه قبل التعريف.

(مسألة 875): إذا شهدت البيّنة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه و سقط التعريف،

سواء أ كان ذلك قبل التعريف أم في اثنائه أم بعده قبل التملك.

نعم، إذا كان بعد التملك فقد مرّ أن الأقرب عدم وجوب دفعها إليه و إن كان أحوط.

(مسألة 876): إذا تلفت العين قبل التعريف،

فان كانت غير مضمونة- بأن لم يكن تعدّ أو تفريط- سقط التعريف، و إذا كانت مضمونة لم يسقط، و كذا إذا كان‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست