إلا
أن يعلم أنها موطوءة وطئا محترما، و لا في الصغيرة و لا في اليائسة و لا في الحائض
حال البيع. نعم، لا يجوز وطؤها حال الحيض.
(مسألة
492): لا استبراء في الحامل.
نعم،
لا يجوز وطؤها في القبل إلا بعد مضي أربعة أشهر و عشرة أيام من زمان حملها، فإن
وطأها و قد استبان حملها عزل استحبابا، فإن لم يعزل فالأحوط- لو لم يكن اقوى- عدم
جواز بيع الولد، بل وجب عتقه و جعل شيء له من ماله يعيش به.
(مسألة
493): يثبت وجوب استبراء البائع للأمة قبل البيع لكل مالك يريد نقلها إلى غيره
و
لو بسبب غير البيع، و كذلك وجوب استبراء المشتري قبل الوطء، يثبت لكل من تنتقل
إليه الأمة بسبب و إن كان إرثا أو استرقاقا أو نحوهما، فلا يجوز له وطؤها إلا بعد
الاستبراء.
(مسألة
494): يجوز شراء بعض الحيوان مشاعا كنصفه و ربعه،
و
لا يجوز شراء بعض معين منه كرأسه و جلده إذا لم يكن مما يطلب لحمه، بل كان المقصود
منه الإبقاء للركوب أو الحمل أو نحوهما.
(مسألة
495): لو كان الحيوان مما يطلب لحمه
جاز
شراء بعض معين منه، لكن لو لم يذبح لمانع- كما إذا كان في ذبحه ضرر مالي- كان
المشتري شريكا بنسبة الجزء، و كذا لو باع الحيوان و استثنى الرأس و الجلد، و أما
إذا اشترك اثنان أو جماعة و شرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد، فإنه يكون شريكا بنسبة
المال لا بنسبة الرأس و الجلد.
(مسألة
496): لو قال شخص لآخر: اشتر حيوانا بشركتي،
صح
و يثبت البيع لهما على السوية مع الإطلاق، و يكون على كل واحد منهما نصف الثمن، و
لو