(مسألة 1205): لا يجوز للورثة التصرّف في العين
الموصى بها؛
لأنّها
ملك للموصى له، قبل الوصية أم لا.
(مسألة
1206): إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه
حتى
إذا فرض أن الموصى له ردّ الوصيّة و لم يقبلها؛ لما مرّ من أنه لا أثر لردّه، و لا
فرق في ذلك بين أن يكون موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته على الأظهر
الأقوى.
(مسألة
1207): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد
موت الموصي،
فتخرج
منه ديونه و وصاياه، و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، و ترث قيمته إن كان نخلا
أو بناء، و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى، فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون
الموصى به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، و في كلتا
الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان قبل موت الموصي، لا الوارث
عند موت الموصي.
و
أما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا، فهل ينتقل المال الموصى به إلى ورثته أو
لا، الأظهر هو الانتقال.
(مسألة
1208): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،
فهل
يجري الحكم المذكور و هو الانتقال إلى الوراث لو مات الشخص في حياة الموصي أو لا؟
و الجواب: الأظهر الجريان.