responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 411

(مسألة 1205): لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها؛

لأنّها ملك للموصى له، قبل الوصية أم لا.

(مسألة 1206): إذا مات الموصى له قام وارثه مقامه في انتقال العين الموصى بها إليه‌

حتى إذا فرض أن الموصى له ردّ الوصيّة و لم يقبلها؛ لما مرّ من أنه لا أثر لردّه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون موت الموصى له في حياة الموصي أو بعد وفاته على الأظهر الأقوى.

(مسألة 1207): الظاهر أن الوارث يتلقى المال الموصى به من مورثه الموصى له إذا مات بعد موت الموصي،

فتخرج منه ديونه و وصاياه، و لا ترث منه الزوجة إذا كان أرضا، و ترث قيمته إن كان نخلا أو بناء، و أما إذا مات الموصى له قبل الموصى، فالظاهر أن ورثة الموصى له يتلقون الموصى به من الموصي نفسه، فلا يجري عليه حكم تركة الميت الموصى له، و في كلتا الصورتين المدار على الوارث للموصى له عند موته إذا كان قبل موت الموصي، لا الوارث عند موت الموصي.

و أما إذا مات الوارث في حياة الموصي أيضا، فهل ينتقل المال الموصى به إلى ورثته أو لا، الأظهر هو الانتقال.

(مسألة 1208): إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص مثلا،

فهل يجري الحكم المذكور و هو الانتقال إلى الوراث لو مات الشخص في حياة الموصي أو لا؟ و الجواب: الأظهر الجريان.

(مسألة 1209): يشترط في الموصي امور:

الأول: البلوغ،

فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا و كان قد عقل،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست