صحّ، بل يصح على أن يكون بعد وجوده مقدّما عليهم،
بمعنى: أن العين الموقوفة انتقلت منهم إليه بعد وجوده، على أساس أن كيفية الوقف
تابعة لجعل الواقف.
الثالث:
أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية،
كالصرف
في الزّنى و شرب الخمر و نسخ كتب الضلال و نشرها و تدريسها و شراء آلات الملاهي و
نحو ذلك.
(مسألة
1363): يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة.
(مسألة
1364): يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره،
كان
الوقف على نحو التمليك أم الصرف.
(مسألة
1365): إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه و ما يصحّ على نحو التشريك،
بطل
بالنسبة إلى حصة الأول و صح بالنسبة إلى حصة الثاني، و إن كان على نحو الترتيب،
فحينئذ إن كان الوقف على الأول مقدّما على الوقف على الثاني، فقد تقدّم أنه لا
يبعد صحته على الثاني، و مع هذا فالأحوط و الأجدر به أن يجدّد الوقف عليه ثانيا، و
إن كان مؤخرا كان من المنقطع الآخر، فيصح فيما يصح الوقف عليه و يبطل فيما بعده.
(مسألة
1366): إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح
الوقف عليه،
كان
من المنقطع الوسط، فيصح في الأول، و هل يبطل فيما بعده مطلقا حتى في الأخير أو لا؟
فقد مرّ أنه لا يبعد صحته فيه، بملاك أن الوقف على حسب ما يوقف أهله.
(مسألة
1367): إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك