(مسألة 634): إذا استأجر العامل للخياطة،
فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمدا أو خطأ
لم
يستحق على المستأجر شيئا.
(مسألة
635): إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحمّلها المالك متاع عمرو،
لم
يستحق اجرة لا على زيد و لا على عمرو.
(مسألة
636): إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين، فركب غيرها عمدا أو خطأ،
لزمته
الاجرة المسماة للاولى و اجرة المثل للثانية، و إذا اشتبه فركب دابة عمرو، لزمته
اجرة المثل لها مضافة إلى الاجرة المسماة لدابة زيد.
(مسألة
637): إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة، فحمّلها خمرا مع الخل
المعين،
استحق
المالك عليه الاجرة المسماة و اجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا.
(مسألة
638): يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على
النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك،
و
إذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها إذا وقع، و في صورة
الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
(مسألة
639): صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت،
إلا
إذا جعلت عنده وديعة و قد تعدى أو فرط.
(مسألة
640): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق،
لم
يضمن إلا مع التقصير في الحفظ، و الظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير، إلا إذا
نام بعد الغلبة اختيارا بحيث كان بإمكانه أن لا ينام و يقاوم غلبة النوم. نعم، إذا
اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به، و هل يستحق الاجرة أو لا؟ و
الجواب: