و
لا يزول الضمان إلّا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
(مسألة
820): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن،
و
لو أقرّ له ضمن.
(مسألة
821): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،
إلّا
إذا كان المودع غاصبا، فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها، فإن ردها إلى
المودع ضمن. و لو جهل المالك عرّف بها، فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، فإن وجد و لم
يرض بذلك، فالأظهر عدم الضمان، و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.
(مسألة
822): إذا أودعه الكافر الحربي،
فالأحوط
أنه تحرم عليه الخيانة و لا يصح له تملك المال و لا بيعه.
(مسألة
823): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي
مع يمينه،
و
كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.
(مسألة
824): إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،
فلا
يبعد أن يكون القول قول الودعي مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة
مع التلف.
(مسألة
825): لا يصح إيداع الصبي و المجنون،
فإن
لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا اتلف، و كذلك المجنون.
(مسألة
826): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،