responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 302

(مسألة 818): يجب على الودعي علف الدابة و سقيها،

و يرجع به على المالك.

(مسألة 819): إذا فرط الودعي ضمن،

و لا يزول الضمان إلّا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.

(مسألة 820): يجب على الودعي أن يحلف للظالم و يورّي إن أمكن،

و لو أقرّ له ضمن.

(مسألة 821): يجب رد الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته و إن كان كافرا،

إلّا إذا كان المودع غاصبا، فلا يجوز ردها إليه، بل يجب ردها إلى مالكها، فإن ردها إلى المودع ضمن. و لو جهل المالك عرّف بها، فإن لم يعرفه تصدق بها عنه، فإن وجد و لم يرض بذلك، فالأظهر عدم الضمان، و لو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يضمن.

(مسألة 822): إذا أودعه الكافر الحربي،

فالأحوط أنه تحرم عليه الخيانة و لا يصح له تملك المال و لا بيعه.

(مسألة 823): إذا اختلف المالك و الودعي في التفريط أو قيمة العين، كان القول قول الودعي مع يمينه،

و كذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهما.

(مسألة 824): إذا اختلف المالك و الودعي في الرد،

فلا يبعد أن يكون القول قول الودعي مع يمينه، و كذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف.

(مسألة 825): لا يصح إيداع الصبي و المجنون،

فإن لم يكن مميزا لم يضمن الوديعة حتى إذا اتلف، و كذلك المجنون.

(مسألة 826): إذا كان الودعي صبيا مميزا ضمن بالإتلاف،

و لا يضمن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست