responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 371

(مسألة 1056): لا يحلّ مطالبة المعسر و لا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته و كان عسرا عليه،

و لا بيع دار سكناه اللائقة بحاله و لا عبد خدمته و لا غيره ممّا يعسر عليه بيعه، كما تقدّم في كتاب الدين.

(مسألة 1057): لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل،

و لو مات من عليه الدين حل، و لا يحل بموت صاحبه.

(مسألة 1058): ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة، و على عياله،

و لو مات قدم الكفن و غيره من واجبات التجهيز.

(مسألة 1059): يقسم المال على الديون الحالة بالتقسيط، و لو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت و شاركهم،

و مع القسمة يطلق سراحه من الحبس و يزول الحجر بالأداء.

(مسألة 1060): الولاية في مال الطفل و المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك للأب و الجد له،

فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك، فإن فقد فللحاكم، و في مال السفيه و المجنون اللذين عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ للحاكم خاصة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست