responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 419

و أما الحج النذري فيخرج من الثلث.

(مسألة 1241): إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة، كان العمل على الثانية و تكون ناسخة للأولى،

فإذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثم أوصى بها لعمرو اعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.

(مسألة 1242): إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو،

كان الثلث بينهما على السّوية.

(مسألة 1243): إذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو،

كانت الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.

(مسألة 1244): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة و كانت كلها مما يخرج من الأصل،

وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.

(مسألة 1245): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل،

كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور اخرجت من الثلث، فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة اخرجت جميعها، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، سواء أ كانت مرتبة- بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اخرى كما إذا قال: اعطوا عني صوم عشرين شهرا و صلاة عشرين سنة- أم كانت غير مرتبة، بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدّه عمري صلاتي و صومي. فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة، فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث. و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة، فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة، وجب إخراج الجميع، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست