(مسألة
1241): إذا أوصى بوصايا متعدّدة متضادة، كان العمل على الثانية و تكون ناسخة
للأولى،
فإذا
أوصى بعين شخصية لزيد، ثم أوصى بها لعمرو اعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد
ثم أوصى به لعمرو.
(مسألة
1242): إذا أوصى بثلثه لزيد، ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو،
كان
الثلث بينهما على السّوية.
(مسألة
1243): إذا أوصى بعين شخصية لزيد، ثمّ أوصى بنصفها لعمرو،
كانت
الثانية ناسخة للأولى بمقدارها.
(مسألة
1244): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادّة و كانت كلها مما يخرج من الأصل،
وجب
إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.
(مسألة
1245): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل،
كالواجبات
البدنية و الكفارات و النذور اخرجت من الثلث، فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة
اخرجت جميعها، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة، سواء أ كانت
مرتبة- بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اخرى كما إذا قال: اعطوا عني صوم عشرين
شهرا و صلاة عشرين سنة- أم كانت غير مرتبة، بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال:
اقضوا عني عباداتي مدّه عمري صلاتي و صومي. فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة،
فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و
من وصية الصوم الثلث. و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة، فإنها إن زادت
على الثلث و أجاز الورثة، وجب إخراج الجميع، و إن لم يجز الورثة ورد النقص على
الجميع بالنسبة.