responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 342

أذرع، فإنّ ذلك حدّ الطريق المعيّن من قبل الشرع، و عليه فلو كان الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق خمسة أذرع وجب عليه هدمه. نعم، لو أحيا شخص من أحد طرفيه، ثمّ أحيا آخر من طرفه الآخر بمقدار يوجب نقصه عن حدّه، لزم على الثاني هدمه دون الأوّل.

(مسألة 962): إذا انقطعت المارّة عن الطريق غير المسبل،

إمّا لعدم المقتضي أو لوجود المانع أو حدوث طريق آخر يوجب الاستغناء عن الطريق الأوّل، زال حكمه، بل ارتفع موضوعه و عنوانه، و عليه فيجوز التصرّف فيه بإحياء أو غيره، و قد تسأل: أنّ الطريق العام المبتكر في الأرض الموات بما أنّه لا يخضع لمبدإ الحقّ الخاص أو العام، و إنّما الثابت هو عدم جواز مزاحمة المارّة فيه، فهل يجوز تبديله بطريق آخر و تغييره أو لا؟

و الجواب: أنّه يجوز إذا لم تكن فيه مزاحمة للمارّة فيه، على أساس أنّه ليس فيه تفويت لحقّها، و كذلك الحال في الطريق بين الأراضي العامرة، فإنّه يجوز لأصحاب تلك الأراضي تبديله بطريق آخر بهذا الشرط.

(مسألة 963): إذا زاد عرض الطريق عن خمسة أذرع،

فإن كان مسبلا فلا يجوز لأحد إحياء ما زاد عليها و تملّكه. و أما إذا كان غير مسبل، فإن كان الزائد موردا للحاجة لكثرة المارّة و الوسائط النقلية كما في العصر الحديث، فلا يجوز ذلك أيضا، و إلّا فلا مانع منه.

(مسألة 964): الطريق العام بين بلدين أو أكثر

و لا سيّما في البلدان الكبيرة المزدحمة بالسكان بحاجة إلى توسّع أكثر بكثير من الحدّ المنصوص في الرواية لإشباع حاجة الناس في النقل و الانتقال من هنا و هناك بالوسائل النقلية الحديثة، و لا موضوعية للحدّ المذكور للطريق العام، فإنّه إنّما هو بلحاظ حاجة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست