responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 265

الأرض- كما إذا زرعها فيها قبل توفير الشروط لها- فحينئذ إن كانت الحبوب للمالك ضمن المقدار التالف منها، و إلا فلا شي‌ء عليه، كما أنه لو قصر في تربية الزرع بعد وجوده و أدّى تقصيره و تسامحه فيها إلى تلف مقدار منه، ضمن.

(مسألة 704): قد تسأل: أن العقد إذا كان واجدا لجميع الشرائط، و حصل الفسخ في الأثناء،

إما بالتقايل أو بخيار الشرط لأحدهما أو بسبب آخر، فهل يكون معناه رفع العقد من الأول و فرضه كأن لم يقع نهائيا أو لا؟

و الجواب: الأقرب الثاني، لأن معنى الفسخ: حل العقد من حينه، و لا يعقل أن يكون الفسخ من الآن، و أثره و هو حل العقد من السابق، و على هذا فإن كان مفاد عقد المزارعة اشتراك المالك و العامل في الزرع من حين ظهوره، فقد ظل الزرع مشتركا بينهما إلى حين الفسخ، و من هذا الحين ينتقل الزرع إلى ملك صاحب البذر فقط، و حينئذ فإن كان البذر لمالك الأرض، فعليه أن يدفع بدل ذلك الاجرة التي يتقاضاها الأجراء عادة في مثل ذلك العمل للعامل، و إن كان للعامل فعليه أن يدفع بديلا عن ذلك قيمة منفعة الأرض التي استوفاها لحد الآن، و أما بقاء الزرع بعد ذلك فهو منوط بإذن مالك الأرض به مجانا أو مع الاجرة، و إلا فعلى العامل قطعه و تخلية الأرض منه، و إن كان مفاد العقد اشتراكهما في الحاصل من حين ظهوره فحينئذ إن فسخ العقد قبل ظهور الحاصل ظل الزرع في ملك من له البذر، سواء أ كان المالك أم الزارع. نعم، إذا كان المالك فللزارع أن يرجع عليه و يطالبه باجرة المثل و هي الاجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثل ذلك العمل، و إذا كان الزارع، فللمالك أن يرجع عليه و يطالبه بقيمة منفعة الأرض التي استوفاها بزرع بذره فيها، و إن فسخ العقد بعد ظهور الحاصل و قبل إدراكه، رجع الحاصل إلى ملك صاحب البذر من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست