responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 222

و الجواب: الأظهر عدم بطلانها.

(مسألة 582): إذا استأجرها على أن يوصله إلى كربلاء و كان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد

و لم تكن قرينة على التعيين، استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان، و أما إذا استأجرها على ان يوصله إلى كربلاء يوم عرفة مثلا و لم يوصله، فإن كان ذلك لضيق الوقت أو لمانع آخر، فتبطل الإجارة إذا لم يكن ضيق الوقت أو المانع الآخر مستندا إلى تسامح الأجير و تماهله، و إلا فالإجارة صحيحة و للمستأجر أن يطالبه بالاجرة التي يتقاضاها الاجراء عادة في مثل ذلك.

فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة

(مسألة 583): الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما،

أو يكون للفاسخ الخيار، بلا فرق بين أن يكون إنشائها بالصيغ الخاصة أو الألفاظ الدالة عليه أو يكون بالمعاطاة.

(مسألة 584): لا يشترط في صحة الإجارة أن تكون مدتها متصلة بزمان وقوع العقد،

فلو أجر داره في سنة قادمة، أو في شهر مستقبل صح.

(مسألة 585): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة

لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها، كان له فسخ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست