responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 177

فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.

(مسألة 403): التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منها جنس‌

فالحنطة و الأزر و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس، و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.

(مسألة 404): الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد

و الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره، فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان، و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر و هو أقوى.

(مسألة 405): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي،

فالبقر الأهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي، و الغنم الأهلي و الوحشي.

(مسألة 406): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز،

و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر و الرطب و التمر و الدبس.

(مسألة 407): إذا كان الشي‌ء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله بالتفاضل،

كالصوف الذي هو من الموزون، و الثياب المنسوجة منه التي ليست من الموزون، فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل، و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست