(مسألة
403): التمر بأنواعه جنس واحد، و الحبوب كل واحد منها جنس
فالحنطة
و الأزر و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس، و الفلزات من الذهب و الفضة
و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.
(مسألة
404): الضأن و المعز جنس واحد و البقر و الجاموس جنس واحد
و
الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في
مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره،
فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان، و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر
و هو أقوى.
(مسألة
405): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي،
فالبقر
الأهلي يخالف الوحشي، فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي، و
الغنم الأهلي و الوحشي.
(مسألة
406): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد، و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و
الدقيق و الخبز،
و
كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر و الرطب و التمر و الدبس.
(مسألة
407): إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع
أصله بالتفاضل،
كالصوف
الذي هو من الموزون، و الثياب المنسوجة منه التي ليست من الموزون، فإنه يجوز بيعها
به مع التفاضل، و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.