responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 297

(مسألة 796): إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك، ثم طرأت الخسارة على مال المضاربة،

وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه و مقدار الخسران، و لا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما، بل هو في حكم التلف.

(مسألة 797): لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق و اللاحق ما دام عقد المضاربة باقيا،

بل الأظهر الجبر و إن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة، كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر. هذا في تلف البعض، و أما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة، فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة. هذا في التلف السماوي، و أما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي، فالمضاربة لا تبطل إذا أدّى المتلف بدل التالف، و أما إذا امتنع عن ذلك فللمالك إجباره و لو بالرجوع إلى الحاكم الشرعي.

(مسألة 798): إذا أخذ المالك مقدارا من رأس المال مع مقدار من الربح، ثم حصل الخسران أو التلف،

يجبر بالربح السابق عدا المقدار الشائع منه في الذي أخذه المالك من رأس المال، على أساس أن المضاربة قد انفسخت بالنسبة إلى ذلك المقدار المأخوذ منه، فينحصر رأس المال بالباقي، و يكون العامل حينئذ مالكا لحصته من الربح في المقدار المذكور كالمالك، و معه لا موضوع لجبران ما يقع من الخسارة أو التلف على رأس المال الجديد به؛ لأن الفسخ بالنسبة إلى ذلك المقدار موجب لاستقرار ملكه فيه، كما هو الحال في فسخ العقد في الجميع.

(مسألة 799): فسخ عقد المضاربة أو انفساخه تارة يكون قبل الشروع في العمل و اخرى بعده و قبل ظهور الربح،

و على كلا التقديرين لا شي‌ء للمالك و لا عليه، و كذا العامل، من دون فرق بين أن يكون الفسخ من العامل أو المالك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست