responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 379

المديون الضمان و أنكره الدائن- فالقول قول الدائن، و هكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين، و أنكره المضمون له في بعضه.

(مسألة 1085): إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر،

و إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره، بأن يدّعي الدائن الضمان في تمام الدين و يدّعي الضامن الضمان في بعضه أو في اشتراط التعجيل، إذا كان الدين مؤجّلا، بأن يدّعي الدائن التعجيل و يدّعي الضامن عدمه، فالقول قول الضامن، و إذا اختلف الدائن و المدين في اشتراط التأجيل مع كون الدّين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء المضمون له، كما إذا ادّعى المدين اشتراط التأجيل و الدائن عدمه أو الوفاء بالدين، و الدائن عدم الوفاء أو الإبراء و الدائن عدمه، فإنّ القول قول الدائن في جميع هذه الفروض.

(مسألة 1086): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه‌

أو في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شي‌ء على المضمون عنه، قدم قول المضمون عنه في جميع هذه الموارد.

(مسألة 1087): إذا أنكر المدّعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة،

فليس له مطالبة المضمون عنه؛ لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلما.

(مسألة 1088): إذا ادّعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف،

فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك.

(مسألة 1089): يجوز الترامي في الضّمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، و يضمن بكر عن زيد و هكذا،

فتبرأ ذمّة غير الضامن الأخير و تشتغل ذمّته للدائن، فإذا أداه رجع به إلى سابقه و هو إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول، هذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست