المديون الضمان و أنكره الدائن- فالقول قول
الدائن، و هكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين، و أنكره المضمون له في
بعضه.
(مسألة
1085): إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره، فالقول قول المنكر،
و
إذا اعترف بالضمان و اختلفا في مقداره، بأن يدّعي الدائن الضمان في تمام الدين و
يدّعي الضامن الضمان في بعضه أو في اشتراط التعجيل، إذا كان الدين مؤجّلا، بأن
يدّعي الدائن التعجيل و يدّعي الضامن عدمه، فالقول قول الضامن، و إذا اختلف الدائن
و المدين في اشتراط التأجيل مع كون الدّين حالا، أو في وفائه للدين، أو في إبراء
المضمون له، كما إذا ادّعى المدين اشتراط التأجيل و الدائن عدمه أو الوفاء بالدين،
و الدائن عدم الوفاء أو الإبراء و الدائن عدمه، فإنّ القول قول الدائن في جميع هذه
الفروض.
(مسألة
1086): إذا اختلف الضامن و المضمون عنه في الإذن و عدمه
أو
في وفاء الضامن للدين، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شيء على المضمون
عنه، قدم قول المضمون عنه في جميع هذه الموارد.
(مسألة
1087): إذا أنكر المدّعى عليه الضمان، و لكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة
بيّنة،
فليس
له مطالبة المضمون عنه؛ لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلما.
(مسألة
1088): إذا ادّعى الضامن الوفاء، و أنكر المضمون له و حلف،
فليس
للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدّقه في ذلك.
(مسألة
1089): يجوز الترامي في الضّمان، بأن يضمن زيد دين عمرو، و يضمن بكر عن زيد و
هكذا،
فتبرأ
ذمّة غير الضامن الأخير و تشتغل ذمّته للدائن، فإذا أداه رجع به إلى سابقه و هو
إلى سابقه و هكذا إلى أن ينتهي إلى المدين الأول، هذا