فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين
الفسخ، فيرجع على المؤجر بالاجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصب باجرة
المثل، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع
بالعين المستأجرة من دون غصب العين، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من
المنفعة.
(مسألة
609): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين
الرجوع عليه بقيمة المنفعة.
(مسألة
610): إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،
و
إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالاجرة، و بين الإمضاء و
الرجوع إلى المتلف بالقيمة.
(مسألة
611): إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،
فإن
كان ذلك قبل أن يسكن فيها و كان بعد القبض رجع المستأجر على المؤجر بتمام الاجرة،
و إن كان ذلك بعد أن يسكن فيها رجع عليه بالنسبة، و إن خرجت عن الانتفاع بالنسبة
بطلت الإجارة كذلك، و أما في الباقي فيثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة، و أما إذا
انهدم بعضها في وقت لا حاجة للمستأجر إليه، كما لو انهدم بعض جدار السطح أو قسم من
السرداب في فصل الشتاء مثلا و بادر المؤجر إلى تعميره و تجديد بنائه على نحو لم
يتضرر المستأجر بوجه، فلا فسخ و لا انفساخ، و أما إذا لم يبادر إلى تعميره أو بادر
إليه و لكنه يتوقف على وقت معتد به فيتضرر به المستأجر، ففي مثل ذلك تبطل الإجارة