responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 231

فإن كان الغصب قبل القبض، تخير المستأجر بين الفسخ، فيرجع على المؤجر بالاجرة إن كان قد دفعها إليه و الرجوع على الغاصب باجرة المثل، و إن كان الغصب بعد القبض تعين الثاني، و كذلك إذا منعه الظالم من الانتفاع بالعين المستأجرة من دون غصب العين، فيرجع عليه بالمقدار الذي فوته عليه من المنفعة.

(مسألة 608): إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها و استيفاء منفعتها،

فتلزمه الاجرة.

(مسألة 609): إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ و الرجوع عليه بالاجرة، و بين الرجوع عليه بقيمة المنفعة.

(مسألة 610): إذا أتلفها الأجنبي، فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة،

و إن كان قبل القبض تخير بين الفسخ و الرجوع إلى المؤجر بالاجرة، و بين الإمضاء و الرجوع إلى المتلف بالقيمة.

(مسألة 611): إذا آجره دارا فانهدمت، فإن خرجت عن الانتفاع بها نهائيا بطلت الإجارة،

فإن كان ذلك قبل أن يسكن فيها و كان بعد القبض رجع المستأجر على المؤجر بتمام الاجرة، و إن كان ذلك بعد أن يسكن فيها رجع عليه بالنسبة، و إن خرجت عن الانتفاع بالنسبة بطلت الإجارة كذلك، و أما في الباقي فيثبت للمستأجر خيار تبعض الصفقة، و أما إذا انهدم بعضها في وقت لا حاجة للمستأجر إليه، كما لو انهدم بعض جدار السطح أو قسم من السرداب في فصل الشتاء مثلا و بادر المؤجر إلى تعميره و تجديد بنائه على نحو لم يتضرر المستأجر بوجه، فلا فسخ و لا انفساخ، و أما إذا لم يبادر إلى تعميره أو بادر إليه و لكنه يتوقف على وقت معتد به فيتضرر به المستأجر، ففي مثل ذلك تبطل الإجارة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست