responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 374

الخارجية معا، و هو نوع من الضمان المعاملي و مشمول للعمومات، ثمّ إنّ الضمان بهذا المعنى ليس ضمانا مطلقا و منجزا، بل هو مشروط و معلّق على التلف أو امتناع المدين عن الأداء.

(مسألة 1063): يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،

و أمّا في المديون فلا يعتبر شي‌ء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صحّ.

(مسألة 1064): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان الضمان بطلبه،

و إلّا لم يرجع.

(مسألة 1065): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،

و لا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عنه، و لا يرجع إلى المضمون عنه بذلك المقدار، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلّا بذلك المقدار دون الزائد، و كذا الحال لو ضمن الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. و الضابط: أن الضامن لا يطالب المضمون عنه إلّا بما خسر دون الزائد، و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرّع أجنبي لأداء الدّين.

(مسألة 1066): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،

بلا فرق في ذلك بين الضمان بالمعنى الأول أو الثاني.

(مسألة 1067): قد تسأل: هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟

و الجواب: أن الثبوت لا يخلو عن قوة؛ إذ لا مانع من أن يشترط لكل من‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست