الخارجية معا، و هو نوع من الضمان المعاملي و
مشمول للعمومات، ثمّ إنّ الضمان بهذا المعنى ليس ضمانا مطلقا و منجزا، بل هو مشروط
و معلّق على التلف أو امتناع المدين عن الأداء.
(مسألة
1063): يعتبر في الضامن و المضمون له البلوغ و العقل و الاختيار،
و
أمّا في المديون فلا يعتبر شيء من ذلك، فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من
الدين صحّ.
(مسألة
1064): إذا دفع الضامن ما ضمنه إلى المضمون له، رجع به إلى المضمون عنه إذا كان
الضمان بطلبه،
و
إلّا لم يرجع.
(مسألة
1065): إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين برأت ذمته،
و
لا يجوز له الرجوع إلى المضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّته عن بعضه برئت عنه، و لا يرجع
إلى المضمون عنه بذلك المقدار، و إذا صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقل، فليس
للضامن مطالبة المضمون عنه إلّا بذلك المقدار دون الزائد، و كذا الحال لو ضمن
الدين بمقدار أقل من الدين برضا المضمون له. و الضابط: أن الضامن لا يطالب المضمون
عنه إلّا بما خسر دون الزائد، و منه يظهر أنه ليس له المطالبة في صورة تبرّع أجنبي
لأداء الدّين.
(مسألة
1066): عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه، و لا للمضمون له،
بلا
فرق في ذلك بين الضمان بالمعنى الأول أو الثاني.
(مسألة
1067): قد تسأل: هل يثبت الخيار لكل من الضامن و المضمون له بالاشتراط أو بغيره؟
و
الجواب: أن الثبوت لا يخلو عن قوة؛ إذ لا مانع من أن يشترط لكل من