شخصية، فظهر كونها معيبة قبل العقد، فلا يبعد
ثبوت الأرش فيها إذا لم يمكن الرد؛ إذ هناك فرق بين كون الاجرة منفعة شخصية معيبة
و بين كونها عينا شخصية كذلك، فإن الأول غير مشمول لدليل الأرش؛ لأن مورده العين
الخارجية دون الاعم منها و من المنفعة، و أما الثاني فشمول دليل الأرش له غير
بعيد؛ لأن مورده و إن كان البيع، إلا أن شموله لكل عين خارجية معيبة منقولة بعوض
لا يخلو عن قوة.
(مسألة
597): يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي-
و
خيار العيب، و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم و التفليس و التدليس
و الشركة، و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن، و لا يجري فيها خيار المجلس، و
لا خيار الحيوان.
(مسألة
598): إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال،
و
إذا حصل اثناء المدة، فالأظهر أنه يوجب انفساخ العقد في المدة الباقية لا من
الأول، فيرجع المستأجر إلى الاجرة بالنسبة إلى ما مضى.
فصل
و فيه مسائل في أحكام التسليم في الإجارة
إذا
وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان، و العمل في الإجارة على
الأعمال بنفس العقد، و كذا المؤجر و الأجير يملكان الاجرة بنفس العقد، لكن ليس
للمستأجر المطالبة بالمنفعة و العمل إلا في حال تسليم الاجرة،