الضامن و المضمون له الخيار في عقد الضمان، و لا
ينافي مقتضاه، فإنه انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، أو تعهد
الضامن بالأداء عند امتناع المدين، و إذا ثبت الخيار و فسخ العقد كان مقتضاه انتقال
الدين من ذمة الضامن إلى مكانه الأول، و هو ذمة المضمون عنه في الضمان بالمعنى
الأول، و رفع التعهد و المسئولية عن الضامن في الضمان بالمعنى الثاني، و رجوعه إلى
حالته الأولى، و هي الحالة قبل التعهد و المسئولية، و لا مانع من ذلك؛ لأن فسخ
العقد معناه حله و رفع مقتضاه، سواء كان مقتضاه التعهد بشيء و قبول مسئوليته، أم
نقل مال من ملك شخص إلى ملك آخر، أو من ذمة فرد إلى ذمة فرد آخر.
(مسألة
1068): إذا كان الدين حالا و ضمنه الضامن مؤجّلا،
فيكون
الأجل للضمان لا للدين، فلو أسقط الضامن الأجل و أدّى الدين حالا، فله مطالبة
المضمون عنه كذلك، و كذا إذا مات الضامن قبل انقضاء الاجل المذكور، فإنه قد حلّ، و
إذا أدّاه الورثة من تركته، كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
(مسألة
1069): إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص كذلك، ثم أسقط الأجل و أدّى الدين حالا،
فليس
له مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
و
كذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء، فإن المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته
حالا، و لكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
(مسألة
1070): إذا كان الدين مؤجّلا و ضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، و أدّى الدين،
فالظاهر
جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين؛ لأنّه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك.
(مسألة
1071): إذا كان الدين مؤجلا و ضمنه بأقل من أجله
-
كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلا و ضمنه بمدة شهر و أداه بعد هذه المدّة، و قبل
حلول الأجل