responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 401

فوظيفته إثارة الدعوى على المدّعى عليه و إقامة البيّنة و تعديل الشهود و طلب الحلف منه إذا لم تكن عنده بيّنة و غير ذلك، و إذا كان وكيلا و محاميا عن المدّعى عليه، فوظيفته إنكار ما ادّعاه المدّعي و إقامة البيّنة على جرح الشهود و الحلف إذا طولب منه، ثمّ إنّ هذا التوكيل لا يتطلّب التوكيل في القبض و بالعكس.

(مسألة 1163): يشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل،

فيصحّ توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ماله إذا بلغ عشرا، و يجوز أن يكون الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليّه.

(مسألة 1164): لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ.

(مسألة 1165): ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل.

(مسألة 1166): للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء.

(مسألة 1167): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.

(مسألة 1168): لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور،

و لكن الأظهر الجواز.

(مسألة 1169): لا يضمن الوكيل إلّا بتعدّ أو تفريط،

و لا تبطل وكالته به.

(مسألة 1170): القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدّي و التفريط،

و كذلك في العزل و العلم به و التصرّف، و في قبول قوله في ردّ المال إلى الموكّل إشكال، و الأظهر العدم.

(مسألة 1171): لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،

فيطالب بالبيّنة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست