فوظيفته إثارة الدعوى على المدّعى عليه و إقامة
البيّنة و تعديل الشهود و طلب الحلف منه إذا لم تكن عنده بيّنة و غير ذلك، و إذا
كان وكيلا و محاميا عن المدّعى عليه، فوظيفته إنكار ما ادّعاه المدّعي و إقامة
البيّنة على جرح الشهود و الحلف إذا طولب منه، ثمّ إنّ هذا التوكيل لا يتطلّب
التوكيل في القبض و بالعكس.
(مسألة
1163): يشترط أهلية التصرّف في الوكيل و الموكّل،
فيصحّ
توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية في ماله إذا بلغ عشرا، و يجوز أن يكون
الصغير وكيلا و لو بدون إذن وليّه.
(مسألة
1164): لو وكّل العبد بإذن مولاه صحّ.
(مسألة
1165): ليس للوكيل أن يوكّل غيره بغير إذن الموكّل.
(مسألة
1166): للحاكم الشرعي التوكيل عن السفهاء و البلهاء.
(مسألة
1167): يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم.
(مسألة
1168): لا يتوكّل الذمي على المسلم على المشهور،
و
لكن الأظهر الجواز.
(مسألة
1169): لا يضمن الوكيل إلّا بتعدّ أو تفريط،
و
لا تبطل وكالته به.
(مسألة
1170): القول قول الوكيل مع اليمين و عدم البيّنة في عدم التعدّي و التفريط،
و
كذلك في العزل و العلم به و التصرّف، و في قبول قوله في ردّ المال إلى الموكّل
إشكال، و الأظهر العدم.
(مسألة
1171): لو ادّعى الوكيل التلف فالقول قوله إلّا إذا كان متّهما،