responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 212

الشفيع، و بالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.

(مسألة 549): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط،

بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأول بالثمن الأول، فيبطل الثاني و تجزي الإجازة منه في صحته له، و له الأخذ من المشتري الثاني بثمنه، فيصح البيع الأول.

(مسألة 550): إذا زادت العقود على اثنين، فإن أخذ بالسابق بطل اللاحق‌

و يصح مع إجازته، و إن أخذ باللاحق صح السابق، و إن أخذ بالمتوسط صح ما قبله و بطل ما بعده، و يصح مع إجازته.

(مسألة 551): إذا تصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة لازمة أو غير لازمة

أو بجعله صداقا أو غير ذلك مما لا شفعة فيه، كان للشفيع الأخذ بالشفعة بالنسبة إلى البيع، فتبطل التصرفات اللاحقة له.

(مسألة 552): الشفعة من الحقوق فتسقط بالإسقاط،

و يجوز تعويض المال بإزاء إسقاطها و بإزاء عدم الأخذ بها، لكن على الأول لا يسقط إلا بالإسقاط، فإذا لم يسقطه و أخذ بالشفعة صح و كان آثما، و معطي العوض مخير بين الفسخ و مطالبة العوض، و أن يطالبه باجرة المثل للإسقاط، و الظاهر صحة الأخذ بالشفعة على الثاني أيضا. و يصح الصلح عليه نفسه فيسقط بذلك.

(مسألة 553): الظاهر أنه لا إشكال في أن حق الشفعة لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

(مسألة 554): إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة،

فالظاهر سقوطها خصوصا إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

(مسألة 555): المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة،

فإذا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست