تواترت
الروايات في الحث على الصدقة و الترغيب فيها، و قد ورد: أنها دواء المريض و بها
يدفع البلاء و قد ابرم إبراما، و بها يستنزل الرزق و أنها تقع في يد الرب قبل أن
تقع في يد العبد و أنها تخلف البركة و بها يقضي الدين و أنها تزيد في المال و أنها
تدفع ميتة السوء و الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الجذام و الجنون إلى أن عد
سبعين بابا من السوء، و يستحب التبكير بها، فإنه يدفع شر ذلك اليوم، و في أول
الليل فإنه يدفع شر الليل.
(مسألة
1435): المشهور كون الصدقة من العقود،
فيعتبر
فيها الإيجاب و القبول، و لكن الأظهر كونها الإحسان بالمال على وجه القربة، فإن
كان الإحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب و قبول، و إن كان بالإبراء كفى الإيجاب بمثل
أبرأت ذمتك، و ان كان بالبذل كفى الإذن في التصرّف و هكذا، فيختلف حكمها من هذه
الجهة باختلاف مواردها.
(مسألة
1436): المشهور اعتبار القبض فيها مطلقا، و لكن الظاهر أنه لا يعتبر فيها كلية،
و
إنّما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه ممّا يتوقّف على القبض، فإذا كان
التصدّق بالهبة أو بالوقف اعتبر القبض، و إذا كان التصدّق بالإبراء أو البذل لم
يعتبر و هكذا.
(مسألة
1437): يعتبر في الصدقة القربة
فإذا
وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة و إبراء و وقفا و لا يكون صدقة.
(مسألة
1438): تحلّ صدقة الهاشمي على الهاشمي و على غيره