فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن
سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل، فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي
للمحلل.
(مسألة
746): المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا،
بل
يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد، على أنه إن سبق
بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط، و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.
(مسألة
747): إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب
و
يضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم اجازته و عدم كون الباذل غارّا، و يحصل
السبق بتقدم العنق أو الكتد، و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق إذا لم تكن
قرينة على خلاف ذلك.