responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 282

فله العوضان، فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكل ماله، و إن سبق أحدهما و المحلل، فللسابق ماله و نصف الآخر و الباقي للمحلل.

(مسألة 746): المحلل هو الذي يدخل بين المتراهنين و لا يبذل معهما عوضا،

بل يجري دابته بينهما أو في أحد الجانبين على وجه يتناوله العقد، على أنه إن سبق بنفسه أو مع غيره أخذ العوض أو بعضه على حسب الشرط، و إن لم يسبق لم يغرم شيئا.

(مسألة 747): إذا فسد العقد فلا اجرة للغالب‌

و يضمن العوض إذا ظهر مستحقا للغير مع عدم اجازته و عدم كون الباذل غارّا، و يحصل السبق بتقدم العنق أو الكتد، و هو العظم الناتئ بين الظهر و أصل العنق إذا لم تكن قرينة على خلاف ذلك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست