الزرع له، و يضمن للزارع ما صرفه من الأموال، و
كذا اجرة عمله و اجرة الآلات التي استعملها في الأرض، و إن كان البذر للزارع
فالزرع له، و يضمن للمالك اجرة الأرض و ما صرفه المالك و اجرة أعيانه التي استعملت
في ذلك الزرع. ثم إن رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع في الأرض بالاجرة أو مجانا
فهو، و إن لم يرض المالك بذلك، جاز له إجبار الزارع على إزالة الزرع و إن لم يدرك
الحاصل و تضرر بذلك، و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو
باجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجانا. و
كذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة و لم يدرك الحاصل.
(مسألة
691): يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما
مضافا
إلى حصته.
(مسألة
692): المزارعة عقد لازم،
لا
ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه،
و لا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه. نعم، ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت
المزارعة بمباشرته للعمل.
(مسألة
693): إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة،
فإن
كانت الأرض في تصرفه و كان تركه بلا عذر، يضمن منفعة الأرض للمالك التي قد فاتت
تحت يده و استيلائه على الأرض من دون رضاه و عدوانا تطبيقا لقاعدة ضمان الغاصب
للمنافع كالأعيان، نظير من غصب دار غيره، فإنه ضامن لمنفعتها الفائتة تحت يده
غصبا، و لا يضمن له اجرة مثل العمل، على أساس أنه لا يكون مملوكا له، و لا فرق في
ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال أو غير عالم بها، و إن لم
تكن الأرض تحت يده بل كانت