معتد بها عند العرف و العقلاء، بل لو لم تكن لها
منفعة محللة كذلك و إن كان الأحوط ترك البيع، و المعاوضة في هذه الحالة، و على كلا
التقديرين يجب على البائع إعلام المشتري بالنجاسة.
(مسألة
201): يحرم الاتجار و المداولة بآلات اللهو
كالمزامير
و الأصنام و الصلبان و الطبول و آلات القمار كالشطرنج و نحوه بغاية الأغراض
المحرمة و إشاعتها و ترويجها، و لا إشكال في أن منها الصفحات الغنائية
(الاسطوانات) لصندوق حبس الصوت، و كذلك الأشرطة المسجل عليها الغناء، و أما
الصندوق نفسه فهو كالراديو من الآلات المشتركة، فيجوز بيعهما كما يجوز أن يستمع
منها الأخبار و القرآن و التعزية و نحوها مما يباح استماعه، و قد تسأل هل التلفاز
من آلات اللهو، فلا يجوز بيعه و لا استعماله و لا عمله أو لا؟
و
الجواب: الظاهر أنه لا يعد لدى العرف العام من آلات اللهو كآلات القمار و نحوه، بل
غايته أنه من الآلات المشتركة، حينئذ فيجوز بيعه و شرائه و استعماله و تصنيعه و
إصلاحه. نعم، لا يجوز استعماله فيما هو محرم شرعا، كمشاهدة الأفلام الخلاعية
المثيرة للشهوة المترتبة عليها المفاسد الاجتماعية و العائلية، و أما استعماله في
الأفلام التي لا تترتب على مشاهدتها مفاسد أخلاقية فلا مانع منه، بل قد تترتب
عليها فوائد علمية أو تجريبية حرفية أو فنية، و عليه فتختص الحرمة باستعماله في
الجهات اللهوية المثيرة للشهوة الشيطانية، و أما المسجلات فلا بأس ببيعها و
استعمالها.
(مسألة
202): كما يحرم بيع الآلات المذكورة يحرم تصنيعها و إصلاحها و أخذ الأجرة على ذلك،
و
هل يجب عليه إعدامها و لو بكسرها و تغيير هيئتها أو لا؟