responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 327

مستوى الملك، و حيث إن سببية الشراء أو الإرث أو الهبة أو غير ذلك سببية ثانوية، فلا بد و أن تنتهي في نهاية المطاف إلى سببية الإحياء، فلا وجه للتفصيل بين ما إذا كان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو الشراء أو غيره.

(مسألة 913): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية

من الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.

(مسألة 914): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام:

1- ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، و أنّها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو على أقوام.

2- ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر، و على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم خاصة.

3- ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد خاص أو مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة كذلك أو غير ذلك، فالجهة الموقوف عليها مجهولة عينا و وصفا.

4- ما علم أنّها وقف على أشخاص و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا علم أن مالكها وقفها على ذريّته مع العلم بوجودهم فعلا، و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم.

5- ما علم أنها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.

6- ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها، و لكن لا يدري أنه وقفها على‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست