مستوى الملك، و حيث إن سببية الشراء أو الإرث أو
الهبة أو غير ذلك سببية ثانوية، فلا بد و أن تنتهي في نهاية المطاف إلى سببية
الإحياء، فلا وجه للتفصيل بين ما إذا كان سبب علاقة الإنسان بالأرض الإحياء أو
الشراء أو غيره.
(مسألة
913): كما يجوز إحياء البلاد القديمة الخربة و القرى الدارسة التي باد أهلها، كذلك
يجوز حيازة موادها و أجزائها الباقية
من
الأخشاب و الأحجار و الآجر و ما شاكل ذلك، و يملكها الحائز إذا أخذها بقصد التملك.
(مسألة
914): الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها الموتان و الخراب على أقسام:
1-
ما لا يعلم كيفية وقفها أصلا، و أنّها وقف خاص أو عام أو أنها وقف على الجهات أو
على أقوام.
2-
ما علم أنها وقف على أقوام و لم يبق منهم أثر، و على طائفة لم يعرف منهم سوى الاسم
خاصة.
3-
ما علم أنها وقف على جهة من الجهات، و لكن تلك الجهة غير معلومة أنها مسجد خاص أو
مدرسة خاصّة أو مشهد أو مقبرة كذلك أو غير ذلك، فالجهة الموقوف عليها مجهولة عينا
و وصفا.
4-
ما علم أنّها وقف على أشخاص و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم و أعيانهم، كما إذا علم
أن مالكها وقفها على ذريّته مع العلم بوجودهم فعلا، و لكنّهم غير معلومين بأشخاصهم
و أعيانهم.
5-
ما علم أنها وقف على جهة معيّنة أو أشخاص معلومين بأعيانهم.
6-
ما علم إجمالا بأن مالكها قد وقفها، و لكن لا يدري أنه وقفها على