responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 417

يجب إخراج شي‌ء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، و إن تبدّلت اعيانها، فلا يجب إخراج الزائد، كل ذلك خلاف ظاهر الوصية بالثلث و بحاجة إلى قرينة. و كذا إذا كان كلامه محفوفا مما يوجب إجمال المراد، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقّن و هو الأقل.

(مسألة 1231): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،

و كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها صيد بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.

(مسألة 1232): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،

نفذت وصيته فيها بتمامها.

(مسألة 1233): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعمّ من الشرعية و العرفية،

و نفقات حجة الإسلام إذا كانت عليه، فإذا أخرج جميع ذلك من التركة كان ثلث الباقي منها مورد العمل بالوصية.

(مسألة 1234): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد وفاته،

لم يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.

(مسألة 1235): لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و تنفيذها،

و لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.

(مسألة 1236): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،

و إذا فوض التعيين إلى الوصي، فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضا، بلا حاجة إلى رضا الوارث. و إذا لم يحصل منه شي‌ء من ذلك، كان ثلثه مشاعا في التركة، و لا يتعيّن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست