يجب إخراج شيء، أو تقوم القرينة على إرادة
الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها، و إن تبدّلت اعيانها، فلا يجب إخراج الزائد، كل
ذلك خلاف ظاهر الوصية بالثلث و بحاجة إلى قرينة. و كذا إذا كان كلامه محفوفا مما
يوجب إجمال المراد، فإنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقّن و هو الأقل.
(مسألة
1231): يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ،
و
كذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، و كما إذا نصب شبكة في حياته فوقع فيها
صيد بعد وفاته، فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به.
(مسألة
1232): إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، و بضم الدية و نحوها تساوي الثلث،
نفذت
وصيته فيها بتمامها.
(مسألة
1233): إنما يحسب الثلث بعد استثناء ما يخرج من الأصل من الديون المالية، أعمّ من
الشرعية و العرفية،
و
نفقات حجة الإسلام إذا كانت عليه، فإذا أخرج جميع ذلك من التركة كان ثلث الباقي
منها مورد العمل بالوصية.
(مسألة
1234): إذا كان عليه دين فأبرأه الدائن بعد وفاته أو تبرّع متبرّع في أدائه بعد
وفاته،
لم
يكن مستثنى من التركة و كان بمنزلة عدمه.
(مسألة
1235): لا بدّ في إجازة الوارث الوصية الزائدة على الثلث من إمضاء الوصية و
تنفيذها،
و
لا يكفي فيها مجرد الرضا النفساني.
(مسألة
1236): إذا عين الموصي ثلثه في عين مخصوصة تعيّن،
و
إذا فوض التعيين إلى الوصي، فعينه في عين مخصوصة تعيّن أيضا، بلا حاجة إلى رضا
الوارث. و إذا لم يحصل منه شيء من ذلك، كان ثلثه مشاعا في التركة، و لا يتعيّن