responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 70

عرصة لبناء دار له، و في الثانية خشبا و حديدا، و في الثالثة آجرا مثلا و هكذا، فهل يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن المستثناة من الخمس أو لا؟

و الجواب: أن مكانة الشخص و شأنه لدى الناس إذا اقتضت أن تكون له دار يسكن فيها، على أساس أن سكناه في دار وقف أو إجارة لا يليق بمكانته و مقامه، و في نفس الوقت هو لا يتمكن من بناء دار إلا بهذه الطريقة التدريجية، فهو من مئونته و لا خمس فيه، و أما إذا لم تقتض مكانته ذلك فلا يكون ما اشتراه في السنين السابقة من المؤن له المستثناة من الخمس بل عليه إخراج خمسه.

(مسألة 144): إذا آجر نفسه سنين كانت الاجرة الواقعة بإزاء عمله في سنة الإجارة من أرباح تلك السنة،

و ما يقع بإزاء العمل في السنين الآتية من أرباح تلك السنين، بمعنى أن الاجرة الواقعة بإزاء العمل في كل سنة من أرباح تلك السنة، و أما إذا باع ثمرة بستانه سنين كان كل الثمن من أرباح سنة البيع، باستثناء ما يجبر به النقص الوارد على مالية البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة في المدة الباقية بعد انتهاء السنة، مثلا: إذا كان له بستان يساوي عشرة آلاف دينار، فباع ثمرته عشرة سنين بأربعة آلاف دينار، و صرف منها في مئونته ألف دينار، فكان الباقي له عند انتهاء السنة ثلاثة آلاف دينار، لم يجب الخمس في تمام الثلاثة، بل لا بدّ من استثناء مقدار يجبر به النقص الوارد على مالية البستان، من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين، فإذا فرضنا أنه لا يساوي كذلك بأزيد من ثمانية آلاف دينار، لم يجب الخمس إلا في ألف دينار فقط، و بذل يظهر الحال فيما إذا أجر داره- مثلا- سنين متعددة.

(مسألة 145): إذا دفع من السهمين أو أحدهما، ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها،

فإن كان ما دفعه من أرباح هذه السنة، فعليه أن‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست