السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة. و
الأحوط- وجوبا- اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى
بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.
(مسألة
176): الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،
و
يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من
صنف واحد.
(مسألة
177): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،
أما
إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي
و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.
(مسألة
178): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،
و
يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و
الاطمئنان به.
(مسألة
179): لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي.
نعم،
إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.
(مسألة
180): قد تسأل: أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه
أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟
و
الجواب: لا يبعد أن يكون أمره بيده كسهم الإمام عليه السّلام أو لا أقل أنه
الأحوط.
(مسألة
181): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في
زمان الغيبة إلى نائبه،
و
هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما
يوثق برضاه عليه السّلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه
تعالى شرفا و غيرهم، و المصالح العامة للدين و المذهب و اللازم مراعاة الأهم
فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة
دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مئونة
أهل العلم الذين يصرفون