responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 85

السفر بقرض و نحوه على ما عرفت في الزكاة. و الأحوط- وجوبا- اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، و الأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم.

(مسألة 176): الأقوى أن لا يعطي الفقير أكثر من مئونة سنته و لو مرة واحدة،

و يجوز البسط و الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف واحد.

(مسألة 177): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب،

أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

(مسألة 178): لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة،

و يكفي في الثبوت الشياع و الاشتهار في بلده، كما يكفي كل ما يوجب الوثوق و الاطمئنان به.

(مسألة 179): لا يجوز على الأظهر إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي.

نعم، إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك.

(مسألة 180): قد تسأل: أن المالك هل يستقل في التصرف في سهم السادة و إيصاله إلى مستحقيه أو أن أمره بيد الفقيه الجامع للشرائط؟

و الجواب: لا يبعد أن يكون أمره بيده كسهم الإمام عليه السّلام أو لا أقل أنه الأحوط.

(مسألة 181): النصف الراجع للإمام عليه و على آبائه أفضل الصلاة و السلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه،

و هو الفقيه المأمون العارف بمصارفه، إما بالدفع إليه أو الاستئذان منه، و مصرفه ما يوثق برضاه عليه السّلام بصرفه فيه، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم اللّه تعالى شرفا و غيرهم، و المصالح العامة للدين و المذهب و اللازم مراعاة الأهم فالأهم، و من أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه المرشدون و المسترشدون إقامة دعائم الدين و رفع أعلامه، و ترويج الشرع المقدس، و نشر قواعده و أحكامه و مئونة أهل العلم الذين يصرفون‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست