responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 298

(مسألة 800): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر باذن المالك،

و صرف مقدار من رأس المال في نفقته، فهل هو على المالك أو لا؟ و الجواب: الأقرب أنه ليس عليه بل على العامل، بل لا يبعد كونه عليه و إن كان الفسخ من المالك، حيث إنه لا موجب لضمانه ما صرفه العامل في السفر، فإن إذنه في التصرّف فيه مشروط بشرط متأخّر، و هو تحقق التجارة الخارجية و لا يكون مطلقا، فإذا لم تتحقق فلا إذن.

(مسألة 801): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،

فإن رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام، و إن لم يرض أحدهما اجبر عليها.

(مسألة 802): إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو الانفساخ أو لا؟

وجهان، و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.

(مسألة 803): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله،

و أما الإيصال إليه فلا يجب، إلّا إذا أرسله إلى بلد آخر، فعندئذ الأظهر وجوب الرد إلى بلده.

(مسألة 804): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،

بأن ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل، قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بيّنة عليها. و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.

(مسألة 805): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،

بأن يدعي المالك الأقل و العامل يدعي الأكثر، فالقول قول المالك.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست