(مسألة 800): لو كان الفسخ من العامل بعد السفر
باذن المالك،
و
صرف مقدار من رأس المال في نفقته، فهل هو على المالك أو لا؟ و الجواب: الأقرب أنه
ليس عليه بل على العامل، بل لا يبعد كونه عليه و إن كان الفسخ من المالك، حيث إنه
لا موجب لضمانه ما صرفه العامل في السفر، فإن إذنه في التصرّف فيه مشروط بشرط
متأخّر، و هو تحقق التجارة الخارجية و لا يكون مطلقا، فإذا لم تتحقق فلا إذن.
(مسألة
801): إذا كان الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح،
فإن
رضي كل من المالك و العامل بالقسمة فلا كلام، و إن لم يرض أحدهما اجبر عليها.
(مسألة
802): إذا كانت في مال المضاربة ديون، فهل يجب على العامل أخذهما بعد الفسخ أو
الانفساخ أو لا؟
وجهان،
و الوجوب إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
(مسألة
803): لا يجب على العامل بعد الفسخ إلّا التخلية بين المالك و بين ماله،
و
أما الإيصال إليه فلا يجب، إلّا إذا أرسله إلى بلد آخر، فعندئذ الأظهر وجوب الرد
إلى بلده.
(مسألة
804): إذا اختلف المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل،
بأن
ادعى المالك الزيادة و أنكرها العامل، قدّم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك
بيّنة عليها. و لا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل.
(مسألة
805): إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل،
بأن
يدعي المالك الأقل و العامل يدعي الأكثر، فالقول قول المالك.