كونها معاملة مستقلة إذا كانت مع تراضي الطرفين
لوضوح أنها ليست من المعاملات السفهائية عند العقلاء حتى لا تكون مشمولة للعمومات،
و عليه فلا تتوقف صحتها على دليل خاص، و لا تصح المساقاة على الأشجار غير المثمرة
كالصفصاف و الغرب و نحوهما، و تصح على الشجر الذي ينتفع بورقه كالحناء و نحوه.
(مسألة
710): يصح عقد المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض
إذا
احتاجت إلى أعمال اخرى.
(مسألة
711): يجوز اشتراط شيء من الذهب أو الفضة للعامل أو المالك زائدا على الحصة من
الثمرة،
و
هل يجب الوفاء به إذا لم تسلم الثمرة أو لا؟ قولان، بل أقوال، أظهرها الوجوب، بلا
فرق بين أن يكون الشرط للمالك و أن يكون للعامل، و لا بين صورة عدم ظهور الثمرة
أصلا، و صورة تلفها بعد الظهور.
(مسألة
712): يجوز تعدد المالك و اتحاد العامل، فيساقي الشريكان عاملا واحدا،
و
يجوز العكس فيساقي المالك الواحد عاملين بالنصف له مثلا و النصف الآخر لهما، و
يجوز تعددهما معا.
(مسألة
713): خراج الأرض على المالك، و كذا بناء الجدران و عمل الناضح
و
نحو ذلك مما لا يرجع إلى الثمرة، و إنما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة.
(مسألة
714): يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة،
و
إذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقق العقد