ذريته، أو على علماء البلد لم تجب الزكاة فيه، و
إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للاشخاص- كالوقف على الذرية مثلا- و كانت
حصة كل واحد تبلغ النصاب وجبت الزكاة على كل واحد منهم، و إذا جعلها وقفا على أن
يكون نماؤها ملكا للعنوان- كالوقف على الفقراء أو العلماء- لم تجب الزكاة و إن
بلغت حصة من يصل إليه النماء مقدار النصاب.
(مسألة
2): إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أكثر
اعتبر
في وجوب الزكاة على كل واحد منهم بلوغ حصته وحده النصاب، و لا يكفي في الوجوب بلوغ
المجموع حد النصاب.
(مسألة
3): ثبوت الخيار في البيع المشروط برد مثل الثمن غير مانع عن التمكن من التصرف في
المبيع؛
لما
مر من أن المراد منه كون المال تحت يد المالك و سلطانه فعلا بنحو له أن يتصرف فيه
متى شاء و أراد، و على هذا فلا مانع من تعلق الزكاة به إذا كانت سائر شروطها
متوفرة فيه.
(مسألة
4): الإغماء و السكر حال التعلق أو في أثناء الحول لا يمنعان عن وجوب الزكاة.
(مسألة
5): إذا عرض على المالك عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة،
أو
بعد مضى الحول فقد استقر الوجوب، فيجب عليه الأداء، إذا تمكن منه بعد ذلك، فإن
تسامح و تماهل كان مقصرا و ضامنا و إلا فلا.
(مسألة
6): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض،
فلو
اقترض نصابا من الأعيان الزكوية، و بقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، و إن كان قد
اشترط المقترض في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه. نعم، إذ أدّى المقرض
عنه صح، و سقطت الزكاة عن المقترض و يصح مع عدم الشرط أن