سواء
كان الآخذ الفقيه أم العامل أم الفقير، بل هو الأحوط- استحبابا- في الفقيه الذي
يأخذه بالولاية.
(مسألة
80): الأولى تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب،
كما
أن الأولى ترجيح الأقارب و تفضيلهم على غيرهم، و من لا يسأل على من يسأل، و صرف
صدقة المواشي على أهل التجمل، و هذه مرجحات قد يزاحمها مرجحات أهم و أرجح.
(مسألة
81): الأحوط وجوبا أن لا يطلب رب المال من الفقير تملك ما أخرجه في الصدقة الواجبة
و المندوبة.
نعم،
إذا أراد الفقير بيعه منه بعد تقويمه فلا بأس و لا كراهة، كما لا كراهة في إبقائه
على ملكه إذا ملكه بسبب قهري، من ميراث و غيره.
المقصد
الرابع زكاة الفطرة
و
يشترط في وجوبها البلوغ فلا تجب على الصبي، و الغناء فلا تجب على الفقير، و أما
المجنون إذا كان غنيا فالأحوط لوليه أن يدفع زكاة فطرته من ماله، و أما العبد فعلى
القول بأنه يملك فتجب عليه الفطرة على الأحوط، و إلا فلا شيء عليه، هذا في غير
المكاتب، و أما فيه فالأظهر وجوب الفطرة عليه بلا فرق بين أن يكون مطلقا أو
مشروطا، و في اشتراط الوجوب بعدم الإغماء