responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 144

بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، و أما إذا كانت غير مضبوطة، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها، لكن لا يعلم زمانه و أنه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر، فالظاهر أنه صحيح أيضا، أما مع علم المشتري بالحال فواضح، و أما مع جهله بها، فيثبت له الخيار إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر.

(مسألة 298): إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،

و إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.

(مسألة 299): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة

إذا كانت ذات قيمة معتد بها.

الفصل الرابع الخيارات‌

و هي كما يلي: 1- خيار المجلس 2- خيار الحيوان 3- خيار الشرط 4- خيار الغبن 5- خيار التأخير 6- خيار الرؤية 7- خيار العيب.

الخيار: حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخا و إمضاء.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست