بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، و إذا
كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم
المشتري بها و كذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، و أما إذا كانت غير
مضبوطة، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها، لكن لا يعلم زمانه و أنه بعد شهر أو
شهرين أو سنة أو أكثر، فالظاهر أنه صحيح أيضا، أما مع علم المشتري بالحال فواضح، و
أما مع جهله بها، فيثبت له الخيار إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر.
(مسألة
298): إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته،
و
إن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، و إن كان وكيلا في المعاملة
كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم
في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
(مسألة
299): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة
إذا
كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل
الرابع الخيارات
و
هي كما يلي: 1- خيار المجلس 2- خيار الحيوان 3- خيار الشرط 4- خيار الغبن 5- خيار
التأخير 6- خيار الرؤية 7- خيار العيب.
الخيار:
حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخا و إمضاء.