responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 324

أساس أن رقبة الأرض ملك للإمام عليه السّلام و ظلت في ملكه، و قد تسأل: هل يعتبر في الإحياء إذن الإمام عليه السّلام أو لا؟

و الجواب: الأقرب أنه معتبر، ثم إن هذا الإذن قد ثبت على نحو الإطلاق لكل من شملته أخبار التحليل، فإذا قام بعملية الإحياء، فلا يحتاج إلى إذن خاص من الإمام عليه السّلام أو نائبه.

(مسألة 912): الموات بالعارض على أقسام:

الأول: ما لا يكون له مالك، و ذلك كالأراضي الدارسة المتروكة و القرى أو البلاد الخربة و القنوات الطامسة التي كانت للامم الماضية، التي لم يبق منها أحد، بل و لا اسم و لا رسم، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.

الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.

الثالث: ما يكون له مالك معلوم.

أما القسم الأول: فحاله حال الموات بالأصل، و لا يجري عليه حكم مجهول المالك.

و أما القسم الثاني من الأراضي الخربة: فهل يجوز القيام بعملية احيائها أو يعامل معها معاملة الأرض المجهول مالكها؟ و الجواب: أنه على القول بأن عملية الإحياء تمنح علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق دون الملك، يجوز القيام بإحيائها، على أساس سقوط حق المحيي عنها باندراسها و خرابها بسقوط موضوعه، و لا يبقى له بعد ذلك أي حق فيها، و أما على القول بأنها تمنح علاقة المحيي بها على مستوى الملك، فلا تخرج الأرض عن ملكه‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست