responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 449

الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم، بل لا يبعد صحّة وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدّة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته.

(مسألة 1343): يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد و القناطر و المدارس‌

و منازل المسافرين و كتب العلم و الزيارات و الأدعية و الآبار و العيون و نحوها، مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه، بل قصد مجرد بذل المنفعة و إباحتها للعنوان العام الشامل للواقف. أما إذا كان الوقف على الانحاء الآخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما، ففي جواز مشاركة الواقف إشكال و الأظهر الجواز.

(مسألة 1344): إذا تمّ الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه،

و إن وقع في مرض الموت، لم يجز للورثة ردّه و إن زاد على الثلث.

فصل في شرائط الواقف‌

(مسألة 1345): يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الاختيار،

و عدم الحجر لسفه أو رقّ أو غيرهما. فلا يصح وقف الصبي و ان بلغ عشرا. نعم، إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر و المعروف لأرحامه و كان قد بلغ عشرا و عقل، نفذت وصيته كما تقدم، و إذا كان وقف الصبي بإذن الولي و كان ذا مصلحة، ففي بطلانه إشكال و الأظهر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست