responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 191

و الجواب: ان صحته غير بعيدة و ان كان الاحتياط في محلة، و اما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، فله أن يحاسب به ماله في ذمة البائع المسلم إليه بديلا عن الثمن.

الرابع: تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد.

الخامس: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،

و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع على الأحوط، و يجوز فيه أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة.

السادس: أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،

أو في البلد الذي اشترط المشتري عليه التسليم في ذلك البلد و إن لم يكن قادرا بسبب أو آخر بطل البيع.

(مسألة 443): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقد،

إلا أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها، و الأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إذا لم يقتض إطلاقه ذلك، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها و لزوم الخسارة المالية، بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.

(مسألة 444): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،

فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر، مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول و هكذا.

(مسألة 445): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست