و الجواب: ان صحته غير بعيدة و ان كان الاحتياط
في محلة، و اما إذا جعل الثمن كليا في ذمة المشتري، فله أن يحاسب به ماله في ذمة
البائع المسلم إليه بديلا عن الثمن.
الرابع:
تقدير المبيع ذي الكيل بالكيل و الوزن بالوزن و العدّ بالعد.
الخامس:
تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو بالشهور أو السنين أو نحوها،
و
لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحظيرة بطل البيع على الأحوط، و يجوز فيه
أن يكون قليلا كيوم و نحوه و أن يكون كثيرا كعشرين سنة.
السادس:
أن يكون البائع قادرا على تسليم المبيع في وقت الحلول،
أو
في البلد الذي اشترط المشتري عليه التسليم في ذلك البلد و إن لم يكن قادرا بسبب أو
آخر بطل البيع.
(مسألة
443): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلّم فيه في بلد العقد،
إلا
أن تقوم قرينة على الإطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها، و الأقوى عدم وجوب
تعيينه في العقد إذا لم يقتض إطلاقه ذلك، إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم
فيها و لزوم الخسارة المالية، بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ.
(مسألة
444): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين،
فإن
كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر
فالمراد من الشهر، مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي
من الشهر الأول و هكذا.
(مسألة
445): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة