(مسألة
442): يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس،
أو
عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و
الآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا، و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من
النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.
يشترط
في السلف امور:
الأول:
أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،
كالجودة
و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، كالخضر و الفواكه و الحبوب و الجوز و
اللوز و البيض و الملابس و الأشربة و الأدوية و آلات السلاح و آلات النجارة و
النساجة و الخياطة و غيرها من الأعمال و الحيوان و الإنسان و غير ذلك، و إذا باعها
بأوصافها المضبوطة، ثم في وقت حلول الأجل أعطى البائع المشتري دون تلك الأوصاف أو
فوقها، فلا بأس إذا كان مع التراضي و طيب النفس، و أما ما لا يمكن ضبط أوصافه،
كالجواهر و اللآلئ و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا
بالمشاهدة، فإن باعه بالأوصاف و رضي المشتري بذلك، ثم ظهر خلافها فهل يبطل البيع؟
و
الجواب: أنه لا يبطل على الأظهر، بل يثبت للمشتري الخيار.
الثاني:
ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.
الثالث:
قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط،
و
لو قبض البعض صح فيه، و أما في الباقي فالبطلان فيه مبني على الاحتياط كما مرّ، و
لو كان الثمن دينار في ذمة البائع، فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا، و أما إذا
كان مؤجلا فهل يصح؟