responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 190

المسلّم و للمبيع المسلّم (بفتح اللام) فيه.

(مسألة 442): يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس،

أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون، كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا، و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتفقا.

يشترط في السلف امور:

الأول: أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها،

كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها، كالخضر و الفواكه و الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الأشربة و الأدوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخياطة و غيرها من الأعمال و الحيوان و الإنسان و غير ذلك، و إذا باعها بأوصافها المضبوطة، ثم في وقت حلول الأجل أعطى البائع المشتري دون تلك الأوصاف أو فوقها، فلا بأس إذا كان مع التراضي و طيب النفس، و أما ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجواهر و اللآلئ و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة، فإن باعه بالأوصاف و رضي المشتري بذلك، ثم ظهر خلافها فهل يبطل البيع؟

و الجواب: أنه لا يبطل على الأظهر، بل يثبت للمشتري الخيار.

الثاني: ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

الثالث: قبض الثمن قبل التفرق على الأحوط،

و لو قبض البعض صح فيه، و أما في الباقي فالبطلان فيه مبني على الاحتياط كما مرّ، و لو كان الثمن دينار في ذمة البائع، فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا، و أما إذا كان مؤجلا فهل يصح؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست