responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 114

فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهم جاز، و كذا يحرم بيعها و نشرها.

(مسألة 227): يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به و نحوه،

و أما التزين به من غير لبس- كتلبيس مقدم الأسنان به- فالظاهر جوازه.

(مسألة 228): يحرم الكذب،

و هو الإخبار بما ليس بواقع، و لا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد و ما يكون في مقام الهزل. نعم، إذا تكلم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية و الإخبار فلا بأس به، و مثله التورية، بأن يقصد المتكلم من الكلام الصادر منه معنى له واقع، و لكنه غير ظاهر منه، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، و يجوز الكذب أيضا للإصلاح بين المؤمنين، و الأحوط- استحبابا- الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، و أما الكذب في الوعد- بأن لا يفي بوعده في وقته- فالظاهر جوازه على كراهة شديدة. نعم، لو كان حال الوعد بانيا على الخلف و عدم الوفاء، فالظاهر حرمته، و كذا الأظهر وجوب الاجتناب عن وعد أهله بشي‌ء و هو لا يريد أن يفي به.

(مسألة 229): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين،

و عدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، و يجوز- أيضا- مع الإكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية، و يتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه، أو على من يتعلق به بحيث يكون الإضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا، كالإضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم. أجل، لو كان الضرر الواصل به من قبله قابلا للتحمل، و لكن مفسدة قبول الولاية منه على الإسلام و المسلمين أكثر بكثير من ذلك الضرر، لم يجز له أن يقبل الولاية منه.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست