responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 153

ممكنا فلا تصل النوبة إلى البدل، و إذا كانت العين باقية عند المشتري حين فسخ البائع المغبون لكنه قد نقل منفعتها إلى غيره بعقد لازم كالإجارة اللازمة، أو بعقد جائز كالإجارة المشروط فيها الخيار، لم يجب عليه الفسخ أو الاستقالة مع إمكانها، بل يدفع العين و أرش النقصان الحاصل بكون العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة.

(مسألة 325): إذا فسخ البائع المغبون و كان المشتري قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له‌

فلذلك حالات:

الأولى: أن يكون تغييره بالنقيصة.

الثانية: بالزيادة.

الثالثة: بالامتزاج.

أما على الأولى، فيطلب من المشتري المبيع مع أرش النقيصة، فإذا دفع المشتري ذلك فقد أدّى حقه و لا شي‌ء عليه، و أما على الثانية فالزيادة على نحوين:

أحدهما: أن تكون زيادة صفتية دون عينية، سواء أ كانت صفة محضة- كطحن الحنطة و صياغة الفضة و قصارة الثوب و غيرها- كانت مشوبة بالعين كصبغ الثوب و نحوه، و حينئذ فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة بالعين، فإن لم تكن لها مالية لعدم زيادة قيمة العين بها فالمبيع كله للبائع و لا شي‌ء للمشتري، و كذلك إن كانت لها مالية و لكن لم تكن بفعل المشتري، كما إذا اشترى منه عصى عوجاء فاعتدلت أو خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، و إن كانت لها مالية و كانت بفعل المشتري، فهل الصفة ملك للمشتري و هو شريك مع الفاسخ‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست