responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 376

- فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، و هو أجل الدين، و إذا ضمنه بأكثر من أجله، ثم أسقط الزائد و أدّاه، فله مطالبة المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين و قبل انقضاء المدة الزائدة.

(مسألة 1072): إذا أحتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي أو صدقة،

فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، و كذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة أو نحوها، و هكذا إذا مات المضمون له و ورث الضامن ما في ذمته.

(مسألة 1073): يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه.

(مسألة 1074): إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن، فهو ينفك بالضمان بانفكاك موضوعه،

على أساس أنّ الدّين ينتقل به من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فلا يبقى موضوع للرهن على الدين في ذمته، و كذلك ينفك بالضمان بالمعنى الثاني، فإنّ الضامن إذا تعهد بالأداء لو امتنع المدين عنه و جعله في عهدته و مسئوليته، لم يبق موضوع للرهن و الوثيقة.

(مسألة 1075): إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد، فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي،

فعلى الأول يقسط الدين عليهما، و على الثاني يكون كل واحد منهما ضامنا بالمعنى الثاني، و هو تعهد كل منهما بأداء الدين إذا امتنع المدين عنه، و أما الضمان بالمعنى الأول- و هو انتقال الدين إلى ذمة كل منهما في عرض الآخر- فهو غير متصور، و أمّا على نحو تعاقب الأيدي فقد تقدّم أنّ ضمان غير من تلف المال تحت يده من الأيادي السابقة، بمعنى: التعهد و جعل إيصال المال إلى صاحبه في عهدتها و مسئوليتها لا اشتغال‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست