فلا
تعطى الكافر، و كذا المخالف من سهم الفقراء، و تعطى أطفال المؤمنين و مجانينهم،
فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليهم، و إن كان بنحو الصرف مباشرة أو بتوسط أمين
فلا يحتاج إلى قبول الولي إن كان لهم ولي.
(مسألة
57): إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها،
و
إن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
الثاني:
أن لا يكون من أهل المعاصي على الأحوط:
و
هو من يصرف الزكاة في المعاصي إذا أعطاه منها، فيكون الدفع إليه حينئذ إعانة على
الإثم، كما أن الأحوط لزوما عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر، أو
المتجاهر بالفسق.
الثالث:
أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي:
كالأبوين
و إن علو، و الأولاد و إن سفلوا من الذكور أو الإناث و الزوجة الدائمة- إذا لم
تسقط نفقتها- و المملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، و يجوز إعطاؤهم منها
لحاجة لا تجب عليه، كما إذا كان للوالد أو للولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين
يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة و كان موقوفا على المال، و أما إعطاؤهم
للتوسعة زائدا على النفقة اللازمة فالأحوط- إن لم يكن أقوى- عدم جوازه، إذا كان
عنده ما يوسع به عليهم، هذا شريطة أن تكون