responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 25

الثاني: كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها

و إن انقضت منه إذا يبست، و في العنب يعتبر بلوغ النصاب فيه إذا صار زبيبا.

الثالث: عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة.

نعم، بعد تعلق الزكاة به يسوغ للمالك التقسيم و إفراز حصة الزكاة و تسليمها إلى أهلها، كما يحق له الامتناع من الصرف عليها إلى وقت التصفية و الاجتذاذ مجانا، و حينئذ فإن صرف بإذن من ولى الأمر كان له استثناء ما صرفه على الزكاة و تسليم الباقي إلى أهلها، و إلا فليس له ذلك.

الرابع: أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،

غاية الأمر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية و الاجتذاذ.

الخامس: أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،

و نقصد به السقي بآلة كالدوالي و النواضح و نحوهما من الوسائل الحديثة، و نصف العشر مرتبط بالسقي من دون علاج، و نقصد به وصول الماء إلى الزرع أو نحوه بطبعه، و لا يتوقف على استعمال آلة و وسيلة لإيصاله إليه.

السادس: أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع:

1- ما يأخذه بعنوان المقاسمة.

2- ما يأخذه بعنوان الخراج و الضريبة.

3- ما يأخذه بعنوان الزكاة.

أما الأول: فهو مستثنى من النصاب فلا تجب زكاته على المالك كما مر.

و أما الثاني: فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست