الثاني: كفاية بلوغ النصاب لوجوب الزكاة في
الحنطة و الشعير و التمر من حين صدق اسمها
و
إن انقضت منه إذا يبست، و في العنب يعتبر بلوغ النصاب فيه إذا صار زبيبا.
الثالث:
عدم استثناء المؤن من النصاب و لا من وجوب الزكاة.
نعم،
بعد تعلق الزكاة به يسوغ للمالك التقسيم و إفراز حصة الزكاة و تسليمها إلى أهلها،
كما يحق له الامتناع من الصرف عليها إلى وقت التصفية و الاجتذاذ مجانا، و حينئذ
فإن صرف بإذن من ولى الأمر كان له استثناء ما صرفه على الزكاة و تسليم الباقي إلى
أهلها، و إلا فليس له ذلك.
الرابع:
أن وقت إخراج الزكاة يبدأ من حين تعلقها بالمال، لا أنه متأخر عنه،
غاية
الأمر يجوز للمالك التأخر إلى وقت التصفية و الاجتذاذ.
الخامس:
أن وجوب العشر مرتبط بالسقي بعلاج،
و
نقصد به السقي بآلة كالدوالي و النواضح و نحوهما من الوسائل الحديثة، و نصف العشر
مرتبط بالسقي من دون علاج، و نقصد به وصول الماء إلى الزرع أو نحوه بطبعه، و لا
يتوقف على استعمال آلة و وسيلة لإيصاله إليه.
السادس:
أن ما يأخذه السلطان على ثلاثة أنواع:
1-
ما يأخذه بعنوان المقاسمة.
2-
ما يأخذه بعنوان الخراج و الضريبة.
3-
ما يأخذه بعنوان الزكاة.
أما
الأول: فهو مستثنى من النصاب فلا تجب زكاته على المالك كما مر.
و
أما الثاني: فلا يكون مستثنى منه فحاله حال سائر المؤن.