responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 423

(مسألة 1256): إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة نفسه لم يصحّ و إن أجازها زيد،

على أساس أنّ هذه الوصية لا يمكن أن تكون وصية للموصي نفسه؛ لأنها متعلقة بمال الغير لا بما تركه من الأموال بعد وفاته، كما لا يمكن أن تكون وصية لزيد باعتبار أنّه بعد حي، و الوصية لكلّ فرد متعلّقة بما تركه من الأموال بعد موته، فلذلك لا تصبح هذه الوصية وصية له بعد إجازته أيضا.

و إذا أوصى بمال زيد بعد وفاة زيد فأجازها زيد صحّ، على أساس أنها بإجازته تصبح وصية له.

(مسألة 1257): قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد، ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة للأولى‌

و وجب عليه دفع العين لعمرو، فإذا اشتبه المتقدم و المتأخّر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه.

(مسألة 1258): إذا دفع إنسان إلى آخر مالا و قال له: إذا مت فأنفقه عنّي،

و لم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له، أو علم أنّه اكثر و احتمل أنّه مأذون من الورثة في هذه الوصية، أو علم أنّه غير مأذون من الورثة، لكن احتمل أنه كان له ملزم شرعي يقتضي إخراجه من الأصل، فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها أو لا؟

و الجواب: أنه لا يجوز له التصرف فيه و إنفاقه جميعا، على أساس أن جواز التصرّف فيه منوط باحراز انه لا يزيد من الثلث، و بكلمة: أن جواز التصرف فيه عملا بالوصية مرتبط بإحراز صحتها، و هي مشكوكة و لا يمكن التمسّك بأصالة الصحة في المقام؛ لعدم إحراز ولايته على الوصية بهذا المال جميعا.

(مسألة 1259): إذا أوصى بشي‌ء لزيد و تردّد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل،

و إذا تردّد بين المتباينين عين بالقرعة.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست