responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 74

خمس الحب لا خمس الزرع، و إذا كان بيضا فصار دجاجا، وجب عليه خمس البيض لا خمس الدجاج، و إذا كان ربحه أغصانا فغرسها فصارت شجرا، وجب عليه خمس الشجر لا خمس الغصن، فالتحول إذا كان من قبيل التولد وجب خمس الأول، على أساس أن ما هو موجود فعلا لم يكن متعلقا للخمس، و ما كان متعلقا للخمس- و هو الموجود الأول- قد تلف، فضمن خمسه، و إذا كان من قبيل النمو وجب خمس الثاني؛ باعتبار أن متعلق الخمس باق بعينه و الاختلاف إنما هو في الصفات.

(مسألة 153): إذا حسب ربحه فدفع خمسه ثم انكشف أن ما دفعه كان أكثر مما وجب عليه،

لم يجز له احتساب الزائد عوضا عما يجب عليه في السنة التالية.

نعم، يجوز له أن يرجع به على الفقير مع بقاء عينه و كذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال.

(مسألة 154): إذا جاء رأس الحول، و كان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض،

فما حصلت نتيجته يكون من ربح سنته، و يخمس بعد إخراج المؤن، و ما لم تحصل نتيجته يكون من أرباح السنة اللاحقة. نعم، إذا كان له أصل موجود له قيمة اخرج خمسه في آخر السنة، و الفرع يكون من أرباح السنة اللاحقة، مثلا في رأس سنته كان بعض الزرع له سنبل، و بعضه قصيل لا سنبل له وجب عليه إخراج خمس جميع الزرع مما له سنبل فعلا و ما لا سنبل له، و إذا ظهر سنبله في السنة الثانية كان من أرباحها، لا من أرباح السنة السابقة.

(مسألة 155): إذا كان الغوص و إخراج المعدن مكسبا كفاه إخراج خمسهما،

و لا يجب عليه إخراج خمس آخر من باب أرباح المكاسب.

(مسألة 156): المرأة التي تكتسب يجب عليها الخمس إذا عال بها الزوج،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست