responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 241

للمالك اجرة المثل للمنفعة المستوفاة و للمؤجر اجرة المثل للمنفعة الفائتة و إن كان المؤجر عالما بالحال نعم، إذا كان المستأجر الثاني جاهلا بالحال و المؤجر عالما بها، يرجع إلى المؤجر بما غرمه للمالك.

(مسألة 643): إذا آجر الدابة للركوب، و اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه‌

أو أن لا يؤجرها من غيره فآجرها، فهل تبطل الإجارة أو أنها صحيحة، و لكن يثبت الخيار للمالك من جهة تخلف الشرط؟ فيه قولان الأقرب هو القول الأول، على أساس أن المرتكز من هذا الشرط في المقام ليس هو تعليق الالتزام بالعقد على عدم إجارتها من غيره، بل قصر سلطنة المشروط عليه و هو المستأجر في المقام، و تحديدها بتصرفاته فيها مباشرة الكاشف عن عدم رضاه بتصرفات غيره فيها، فإذا لم يكن راضيا بها لم تصح الإجارة عليها؛ لأنها من الإجارة على الحرام.

(مسألة 644): إذا استأجر الدكان مثلا مدة، فانتهت المدة وجب عليه إرجاعه إلى المالك،

و لا يجوز له إيجاره من ثالث إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إذا لم يشترط له ذلك، إلا إذا رضي المالك به. و إذا مات المستأجر و الحال هذه، لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي المالك به، فإذا أخذها برضا المالك لم يجب إخراج ثلث للميت منها إذا كان قد أوصى به؛ لأنها ليست من تركته، إلا إذا كان رضا المالك مشروطا بإخراج الثلث.

(مسألة 645): السرقفلية التي تصبح حقا مشروعا للمستأجر مرتبطة بما يلي:

شخص يستأجر المحل من المالك و يشترط عليه الامور التالية:

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست