responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 160

الثاني: خروجها عن الملك‌

ببيع أو عتق أو هبة أو نحو ذلك.

الثالث: التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،

مثل تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.

الرابع: التصرف الاعتباري فيها

الموجب لعدم إمكان ردها مثل إجارة العين و رهنها.

الخامس: إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،

فإنه يمنع من الفسخ و كذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري، و في جميع هذه الموارد ليس له فسخ العقد برده. نعم، يثبت له الأرش إن طالبه. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في زمان خيار آخر للمشتري- كخيار الحيوان مثلا- جاز رده.

(مسألة 345): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،

كالخصاء في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى جواز أخذ الأرش، فإنه غرامة و ليس جزءا من العوض.

يسقط الرد و الأرش بأمرين:

الأول: العلم بالعيب قبل العقد.

الثاني: تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى: اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.

(مسألة 346): إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع منه.

نعم، إذا ادعى المشتري أن البائع لم يتبرأ و البائع يدعي‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست