الثالث:
التصرف الخارجي في العين الموجب لتغيير العين،
مثل
تفصيل الثوب و صبغه و خياطته و نحوها.
الرابع:
التصرف الاعتباري فيها
الموجب
لعدم إمكان ردها مثل إجارة العين و رهنها.
الخامس:
إذا أحدث فيه عيبا بعد قبضه من البائع،
فإنه
يمنع من الفسخ و كذلك إذا حدث فيه عيب لا بفعل المشتري، و في جميع هذه الموارد ليس
له فسخ العقد برده. نعم، يثبت له الأرش إن طالبه. نعم، إذا كان حدوث عيب آخر في
زمان خيار آخر للمشتري- كخيار الحيوان مثلا- جاز رده.
(مسألة
345): يسقط الأرش دون الرد فيما لو كان العيب لا يوجب نقصا في المالية،
كالخصاء
في الحيوان إذا اتفق تعلق غرض نوعي به بحيث صارت قيمة الخصي تساوي قيمة الفحل، و
إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما، قيل: لا أرش حذرا من الربا، لكن الأقوى
جواز أخذ الأرش، فإنه غرامة و ليس جزءا من العوض.
يسقط
الرد و الأرش بأمرين:
الأول:
العلم بالعيب قبل العقد.
الثاني:
تبرؤ البائع من العيوب، بمعنى: اشتراط عدم رجوع المشتري عليه بالثمن أو الأرش.
(مسألة
346): إذا ادعى المشتري عدم سماع التبري من البائع بعد اعترافه بأنه تبرأ لم يسمع
منه.
نعم،
إذا ادعى المشتري أن البائع لم يتبرأ و البائع يدعي