responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 192

و حل بأول جزء من ليلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الجمعة الأولى أو الخميس الأول من تلك السنة، و حل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.

(مسألة 446): إذا اشترى شيئا سلفا، جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر،

أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة حالا كان أم مؤجلا، و أما بيعه من غيره قبل حلول الأجل فهل يجوز أو لا؟

و الجواب: لا يبعد جوازه، سواء كان بجنس آخر أم بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي و إن كان حالا، و مع هذا فالأحوط و الأولى ترك ذلك.

هذا في غير المكيل و الموزون، و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.

(مسألة 447): إذا دفع البائع المسلّم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول،

و لو رضي بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي، و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول، و إذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء من دونها فقط وجب القبول أيضا، و إن كان راجعا إلى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول، و لو دفع إليه زائدا على المقدار أيضا لم يجب القبول، و في كلا الفرضين إذا قبل و رضى فلا بأس.

(مسألة 448): إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه،

تخير المشتري بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة، و بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن الباقي، كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار، و في جواز فسخه في الكل‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست