responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 108

أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات، من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فالأظهر جوازه.

(مسألة 209): تحرم عملية تمثيل ذوات الأرواح من الإنسان و الحيوان و تجسيمها خارجا،

و تجوز هذه العملية لغير ذوات الأرواح من الشجر و الشمس و القمر و نحوها، و قد تسأل: هل يجوز تصويرها مجردا عن المادة، كما إذا قام المصور برسم صورة إنسان أو حيوان على الحائط أو الوسادة أو الخشب أو الشجر أو غير ذلك أو لا؟

و الجواب: أن جوازه غير بعيد و إن كان الأحوط تركه، و على هذا فلا يجوز أخذ الاجرة على عملية التمثيل و التجسيم، و يجوز أخذها على عملية التصوير المجرد، كما أنه لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، و أما تمثيل شخص مقطوع الرأس فهل هو جائز أو لا؟ أن جوازه غير بعيد؛ لعدم صدق تمثيل الإنسان عليه إلا بالعناية. نعم، لو كان تمثيلا له على هيئة خاصة مثل تمثيله جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تمثيلا تاما له، فالظاهر هو الحرمة، بل الأمر كذلك فيما إذا كان التمثيل ناقصا و لكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة، كتمثيل إنسان مقطوع اليد أو الرجل، و يجوز اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسمة أو ذوات أرواح على كراهة.

(مسألة 210): الغناء حرام، و هو صوت وقع بكيفية خاصة و لهجة مخصوصة،

و هي الكيفية اللهوية لدى العرف العام و لم يرد في الشرع تحديد مفهومه بحدود معينة كما و كيفا، فلذلك يكون المعيار فيه إنما هو بالصدق العرفي، و لا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة قرآن أو دعاء أو رثاء أو غيرها.

بيان ذلك: أن قراءة القرآن أو الدعاء أو الرثاء إذا كانت بلهجة فصيحة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست