responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 185

من الحلية في الآخر، على أساس أنه ليس من بيع الذهب بالذهب.

(مسألة 432): الكلبتون المصنوع من الفضة، يجوز بيعه بالفضة إذا كانت الفضة الخالصة زائدة على فضة الكلبتون وزنا،

حتى تكون تلك الزيادة بإزاء مادة أخرى منه و هي الإبريسم، و المصنوع من الذهب يجوز بيعه بالذهب، إذا كان الذهب الخالص أكثر من ذهبه وزنا، حتى يكون الزائد في مقابل مادة أخرى منه شريطة أن تكون لتلك المادة قيمة فعلا.

(مسألة 433): إذا اشترى شخص فضة معينة بفضة أو بذهب و قبضها قبل التفرق، ثم تبين الخلاف فلذلك حالات:

الأولى: أن المشتري بعد القبض وجدها جنسا آخر، كما إذا وجد أن ما وقع عليه البيع رصاص، أو نحاس و ليس بفضة، و في هذه الحالة بطل البيع، على أساس أن ما قصد بالبيع غير موجود و ما هو موجود لم يقصد به، نظير ما لو باعه بغلة فظهرت فرسا، فإنه باطل و لا مجال للمطالبة بالبدل.

الثانية: أنه وجد بعضها من جنس المبيع و بعضها من غير جنسه، و في هذه الحالة صح البيع في الأول؛ لتوفر شروط الصحة فيه، و بطل في الثاني؛ لعدم توفرها، و يثبت للمشتري حينئذ خيار تبعض الصفقة، فإن امضى البيع بالنسبة إلى ما هو من جنس المبيع قسط الثمن، فعلى البائع رد باقي الثمن إليه، و إن فسخه فعليه رد تمام الثمن.

الثالثة: أنه وجدها فضة معيبة، فعندئذ لا تخلو الحال من أن يكون العيب في تمام المبيع أو في بعضه، فعلى الأول تخير المشتري بين رد الجميع و إمساكه، كما هو الحال في سائر المعيبات، و ليس له حق رد البعض إلا إذا رضى البائع بذلك، و لا طلب البدل؛ لأن البيع إنما وقع على العين الشخصية لا على الكلي في الذمة،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست